السيد الخميني
244
أنوار الهداية
الجهة الثالثة بيان الأصل الشرعي في الملاقي بناء على ما قويناه من عدم جريان الأصول الشرعية في أطراف المعلوم بالإجمال ، وأن الأدلة العامة غير وافية للترخيص ولو في بعض الأطراف ، لا يبقى إشكال بالنسبة إلى جريان الأصول في الملاقي في الصورة الأولى والملاقى - بالفتح - في الثانية ، بعد عدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إليه ، وأنه كالشبهة البدوية عقلا ، فإن الأصل - بناء عليه - لا معارض له . وأما بناء على جريانها في الأطراف وسقوطها بالمعارضة ، فقد تصدى المحققون لرفع التعارض ( 1 ) : بأن الأصل في الملاقي حاكم على الأصل في الملاقي - بالكسر - لكون الشك في طهارته ونجاسته ناشئا من الشك في الملاقي ، فجريان الأصل فيه يرفع الشك عن ملاقيه ، فلا مجرى للأصل في الملاقي في رتبة جريان الأصل في الملاقى - بالفتح - فأصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - معارضة لمثلها في الطرف ، وبعد سقوطهما تبقى في الملاقي جارية ( ح ) فوائد الأصول 4 : 1 8 - 82 ، نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث : 358 - 359 . ( ي ) فرائد الأصول : 253 - 254 . ( ك ) درر الفوائد 2 : 258 - 259 . ( ل ) انظر رسالة الاستصحاب ضمن كتاب ( الرسائل ) للسيد الإمام ( قدس سره ) : 246 - 249 .
--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول : 253 - 254 ، فوائد الأصول 4 : 82 .